ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها . وكذلك المقدمة العلمية وان استقل العقل بوجوبها إلّا انه من باب وجوب الإطاعة ارشادا ، ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا
شرح
يتحقق مورد الافتراق بأن تكون مقدمة للصحة دون الوجود ، لتصادقها في الواجب دائما ، وبهذا كله سقط مقدمة الصحة .
( ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ) في مبحث مقدمة الواجب ( و ) ذلك ( بداهة عدم اتصافها ) أي مقدمة الوجوب كالنّصاب ( بالوجوب ) المقدمي المترشح ( من قبل الوجوب ) لذي المقدمة ( المشروط بها ) أي بهذه المقدمة .
والحاصل : انه قبل حصول النصاب لا وجوب للزكاة حتى يترشح منه الوجوب على حصول النصاب ، وبعد وجوب الزكاة فالنصاب حاصل لا يعقل وجوبه بعد حصوله . وبهذا كله سقط مقدمة الوجوب أيضا .
( وكذلك ) ليست ( المقدمة العلمية ) محلا للنزاع ( وان استقل العقل بوجوبها إلّا انه ) فرق بين الوجوبين أي وجوب المقدمة الذي هو محل البحث ووجوب الاتيان بأطراف العلم الاجمالي المسمى بالمقدمة العلمية ، فان ملاك وجوبها غير ملاك وجوب المقدمة لان وجوب المقدمة العلمية ( من باب وجوب الإطاعة ارشادا ) فالعقل يرى الملازمة بين الوجوبين أي الوجوب الارشادي للإطاعة والوجوب المقدمي فحكم الإطاعة عقلي ، وحيث لا يتمكن من الاتيان على طبق هذا الوجوب العقلي يرى وجوب الاتيان بالاطراف ( ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا ) عطف على « ارشادا » يعني ليس وجوب المقدمة