تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
أشكل الامر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا . المتصرم حينه كالعقد في
شرح
وان وجب تقارنهما زمانا ، والسر في وجوب التقدم الرتبي انه لولاه لم يكن أحدهما أولى بالعلية والآخر بالمعلولية من العكس . ووجه وجوب التقارن الزماني ما أشار اليه العلامة المشكيني « ره » بقوله : والسر فيه انه لو تقدم زمانا أو تأخر يكون حين وجود المعلول معدوما ، فحينئذ ان فرض عدم تأثيره فيه لزم الخلف ، إذ المفروض انه مؤثر أو جزء مؤثر أوله دخل في التأثير . وان فرض التأثير لزم تأثير المعدوم في الموجود وبداهة العقل تحكم ببطلانه ( أشكل الامر ) خبر حيث ( في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية ) الآتية ( المعتبرة في صحة صوم المستحاضة ) لليوم السابق ( عند بعض ) ممن اشترط صحة صوم اليوم الماضي بغسل الليلة الآتية . ( و ) كذلك ( الإجازة ) المتأخرة ( في صحة العقد ) الواقع فضولا بناء ( على الكشف ) الحقيقي ، إذ بعضهم ذهب إلى النقل وان الإجازة المتأخرة موجبة لايجاد العلقة ابتداء ، وبعضهم ذهب إلى الكشف الحقيقي وان الإجازة المتأخرة مؤثرة في انعقاد العقد المتقدم ، وذهب جمع من المحققين إلى الكشف الحكمي . والتفصيل مذكور في مكاسب الشيخ « ره » وغيره ( كذلك ) أي عند بعض . ( بل ) يشكل الامر ( في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم ) أي المنقضي ذلك الشرط ( حينه ) أي حين المشروط ( كالعقد في )