تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالي وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه . فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الامر .
شرح
( ولذا ) الذي ذكرنا من عدم التزام القائل بالترتب بما هو لازمه ( كان سيدنا الأستاذ ) آية اللّه المجدد الحاج ميرزا حسن الحسيني الشيرازي ( قدس سره لا يلتزم به ) أي بما هو لازم الترتب من العقابين ( على ما هو ببالي وكنا نورد به ) أي بهذا الاشكال ( على الترتب وكان ) عليه الرحمة ( بصدد تصحيحه ) أي تصحيح الترتب بدفع هذا الاشكال . ( فقد ظهر ) مما ذكرنا من بطلان الترتب ( أنه ) لا أمر بالمهم كالصلاة ، وعليه ف ( لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها ) كالازالة ( الا ) على القول بكفاية ( ملاك الامر ) في صحة العبادة ، إذ ليس بالمهم أمر فعلي كي يستند صحتها إلى ذلك . أما من لا يقول بكفاية الملاك أو يناقش في بقائه فلا تصح عنده العبادة أصلا . قال العلامة القمي « ره » : في كفاية مجرد المحبوبية مع عدم الامر تأمل ، كما أنه إذا سقط الامر بالامتثال لا يكفي مجرد محبوبية الطبيعة في امتثال عقيب الامتثال . فان قيل : لعل الطبيعة بعد سقوط الامر بالامتثال لا يكون فيه الملاك والمحبوبية ، قلت : لعل الضد بعد سقوط أمره بواسطة الامر التعييني بالضد الآخر لا يكون فيه الملاك فان قيل : انما لم يؤمر حينئذ للمزاحمة لا بشيء آخر دخيل في المحبوبية . قلت : سقوط الامر انما كان للامتثال لا بشيء آخر دخيل في المحبوبية
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 250 | السيد محمد الحسيني الشيرازي