فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلا بمحال .
شرح
بالضدين ابتداء .
« الثاني » المطاردة من الجانبين في بعض الأحوال ، كما لو قلنا بذلك في الترتب - في صورة الاتيان بالمهم - وان تكن مطاردة في حال الاتيان بالأهم .
« الثالث » طرد أحد الجانبين للآخر في بعض الأحوال كما في الترتب - « 1 » حتى على قول الخصم - كما لو أتى بالمهم ( فإنه ) أي الامر بالأهم ( على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد ) الذي هو المهم ( كما كان ) الأهم طاردا للمهم ( في غير هذا الحال ) أي بمجرد وجود الامر بالأهم وان لم يوجد بعد الامر بالمهم ولم يأت المكلف الا بالأهم . ومعنى طرد الأهم حينئذ أنه يكون مانعا لحدوث الامر بالمهم ( فلا يكون له ) أي للامر بالمهم ( معه ) أي مع الامر بالأهم ( أصلا بمحال ) .
ومما ذكرنا من معنى طرد الأهم للمهم ظهر لك بطلان الاشكال على المصنف « ره » بأنه لا يعقل أن يكون الطرد من طرف واحد .
ثم لا يذهب عليك ان ما ذكرنا في تفسير العبارة أقرب مما ذكره بعض الشراح والمحشين - فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) حيث سلم هو طرد الأهم للمهم بقوله في ان قلت : « فان الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم » الخ .
( 2 ) حيث فسروا قوله : مع هذا الحال - بحال الترتب . وفسروا قوله : في غير هذا الحال - يعنى عرض واحد وهذان التفسيران لا يلائمان مع قوله : مع أنه يكفى - الخ .