تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
بدعوى انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك - أي بأن يكون الامر بالأهم مطلقا والامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر أو البناء والعزم عليه -
شرح
المتأخر إلى التصور واللحاظ للشرط كما تقدم ، فيأمر المولى بالصلاة حيث يلحظ عصيان أمر الإزالة ، كما يحكم بصحة العقد الفضولي حيث يلحظ الإجازة المتأخرة . « الرابع » - أن يكون المهم مرتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المتقدم ، كأن يقول : أزل وان بنيت على المعصية فصل بعده . « الخامس » - ان يكون المهم مرتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المقارن كأن يقول : أزل وان بنيت على المعصية فصل مقارنا للبناء ، وهذان داخلان في مسألة الترتب ، وقد أشار المصنف « ره » اليهما بقوله « أو البناء على المعصية » الخ . « السادس » - أن يكون المهم مرتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المتأخر كأن يقول : أزل وان بنيت على المعصية بعد فصل ، وهذا من الترتب وان لم يذكره المصنف ، وهذه الصور الستة مختلف فيها : فبعضهم عد خمسة منها من الترتب ، وبعضهم أربعة ، وبعضهم ثلاثة ، وبعضهم اثنين - فتأمل . وعلى كل حال فالقائل بصحة الترتب يقول بصحة بعضها في الجملة ( بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك ، أي بأن يكون الامر بالأهم مطلقا ) بلا شرط ( والامر بغيره ) أعني المهم ( معلقا على عصيان ذاك الامر ) بالأهم ( أو البناء والعزم عليه ) أي على العصيان ، وذلك لان الوجه في امتناع الامر بالضدين عدم امكان البعث نحوهما لفرض عدم امكان اجتماعهما بخلاف ما لو قلنا بالترتب ،