تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الضد كما أشرنا اليه وصلوحه لها .
شرح
( الضد ) كمانعية الصلاة عن الإزالة ( كما أشرنا ) سابقا ( اليه ) أي إلى أنه لا منشأ لتوهم ذلك ( وصلوحه لها ) عطف على المستثنى ، أي الا توهم صلاحية الضد للمانعية . وكان من اللازم الحاق هذه العبارة - وإذا لم يكن الضد مانعا - بأن لم تكن الإزالة مانعة في صورة وجود المقتضى للصلاة - فلا وجه للتوقف أصلا فلا توقف للإزالة على عدم الصلاة - . ثم إن هذا الجواب - أعني قوله « مساوق » الخ - مبنى على تسليم الربط في القضية الشرطية القائلة : بأنه لو كان وجود المقتضى لاحد الضدين ثابتا لكان وجود الضد الآخر مانعا عنه ، ولكنا « 1 » نمنع صدق هذه القضية لان المعلق على الشرط في هذه القضية ان كان هو التأثير الفعلي فاللازم منه بقاء الاستحالة ، وان كان المعلّق على الشرط أصل الصلاحية ففيه ان الشرط الذي هو المقتضى يقتضي وجود مقتضاه ، فكيف يقتضي استناد عدم مقتضاه إلى وجود ضد هذا المقتضى . مثلا : وجود المقتضى للصلاة - أعني الإرادة - يقتضى وجود الصلاة لا انه يقتضى استناد عدم الصلاة إلى وجود ضدها - أعني الإزالة - فتأمل . وإلى هذا الجواب الثاني أشار المصنف « ره » في تعليقة له على قوله « مساوق لمنع » الخ نذكرها مع شرح مختصر : « مع أن حديث عدم اقتضاء
هامش
( 1 ) توضيح هذا الجواب مذكور في حاشية القوچانى على قوله : « مساوق لمنع » وفي حاشية المشكينى « ره » على قوله : « والمنع عن صلوحه » وفي حاشية الرشتي على قوله : « والمنع عن صلوحه » فمن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليرجع إليها .