تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية وإلّا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف لا نفس الجواز وإلّا فبمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية ما لا يخفى ،
شرح
قوله « لجاز تركها » ( في الشرطية الأولى ) وهي قوله « لو لم يجب المقدمة لجاز تركها » فيكون المراد من الجملة الشرطية الأولى انه لو لم يجب المقدمة لم يكن منع شرعي عن تركها ، و ( لا ) يمكن ان يراد من جواز الترك ( الإباحة الشرعية ) حتى يكون هكذا : لو لم يجب لابيح تركه ، ( وإلّا ) فلو أريد الإباحة ( كانت الملازمة ) بين المقدم والتالي ( واضحة البطلان ) إذ انتفاء الوجوب الشرعي لا يقتضي ثبوت الإباحة الشرعية ، بل يتردد بين الأحكام الأربعة : الحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة ( و ) اصلاحه ثانيا ب ( إرادة الترك عما أضيف اليه الظرف ) وهو « حين » فيكون معنى وحينئذ : حين الترك كما تقدم ، و ( لا ) يمكن أن يكون المراد من مضاف اليه الظرف ( نفس الجواز ) حتى يكون المعنى وحين جواز الترك ( وإلّا ) فلو أريد جواز الترك ( فبمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية ) وهي قوله « فان بقي الواجب » الخ . قال العلامة الرشتي : ضرورة أن أحد المحذورين انما يترتب على ترك المقدمة في الخارج لا على مجرد جوازه وان أتى بها في الخارج . وقوله ( ما لا يخفى ) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله « وفيه بعد اصلاحه » - « 1 » انتهى .
هامش
( 1 ) شرح الكفاية للرشتى ج 1 ص 171 .