تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بطلانه وانه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة . ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات ، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري ، وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا . وفيه بعد اصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي
شرح
( بطلانه وانه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة ) بل يلزم القول بوجوب الجميع أو بعدم وجوب الجميع . ( ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره ) من سائر الاستدلالات المنشعبة منه ( مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات ) بيان غيره ( وهو ما ذكره أبو الحسن البصري ، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ ) أي حين جواز الترك - أو حين الترك على ما يأتي - ( فان بقي الواجب على وجوبه ) كما كان ( يلزم التكليف بما لا يطاق ) إذ التكليف بذي المقدمة في ظرف عدم وجود مقدمته غير مقدور ( وإلّا ) فلو لم يبق الواجب على وجوبه ( خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا ) وهو خلف . والحاصل : ان عدم وجوب المقدمة مستلزم لاحد محذورين : التكليف بغير المقدور أو الخلف . وحيث إن كليهما باطلان فعدم وجوب المقدمة أيضا باطل . ( وفيه بعد اصلاحه ) أولا ( بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي ) أي