بطلانه وانه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة .
ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات ، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري ، وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا .
وفيه بعد اصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي
شرح
( بطلانه وانه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة ) بل يلزم القول بوجوب الجميع أو بعدم وجوب الجميع .
( ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره ) من سائر الاستدلالات المنشعبة منه ( مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات ) بيان غيره ( وهو ما ذكره أبو الحسن البصري ، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ ) أي حين جواز الترك - أو حين الترك على ما يأتي - ( فان بقي الواجب على وجوبه ) كما كان ( يلزم التكليف بما لا يطاق ) إذ التكليف بذي المقدمة في ظرف عدم وجود مقدمته غير مقدور ( وإلّا ) فلو لم يبق الواجب على وجوبه ( خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا ) وهو خلف .
والحاصل : ان عدم وجوب المقدمة مستلزم لاحد محذورين : التكليف بغير المقدور أو الخلف . وحيث إن كليهما باطلان فعدم وجوب المقدمة أيضا باطل .
( وفيه بعد اصلاحه ) أولا ( بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي ) أي