تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
لوجوبها .

[ الأمر الرابع ]

( الأمر الرابع ) لا شبهة في ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا اليه في مطاوي كلماتنا ، ولا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه في بحث الضد قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة - على تقدير تسليمها - انما تنهض دليلا
شرح
( لوجوبها ) أي وجوب ذات المقدمة . « الأمر الرابع » من الأمور التي لا بد من بيانها في مبحث مقدمة الواجب قبل الخوض في المقصود في بيان تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط ، فنقول : ( لا شبهة في ان وجوب المقدمة بناء على ) القول ب ( الملازمة ) بين المقدمة وذيها ( يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا اليه في مطاوي كلماتنا ) وذلك لان وجوب المقدمة معلول للوجوب النفسي المتوجه إلى ذيها ، ولو كان الوجوب النفسي في الحال تبعه معلوله وان كان في الاستقبال فكذلك ، فلو كان وجوب الحج بعد الاستطاعة كان وجوب السير بعدها ، وان كان وجوب الصلاة في الحال كان وجوب الوضوء فيها . ( ولا يكون ) وجوب المقدمة ( مشروطا بإرادته ) أي إرادة ذي المقدمة ( كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه في بحث الضد قال ) ما هذا لفظه : ( وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 127 | السيد محمد الحسيني الشيرازي