فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى .
[ الامر الثاني أقسام المقدمة ]
( الامر الثاني ) انه ربما
شرح
( فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات و ) البحث في أنه هل للفظ الامر ( الدلالة عليها ) أي على الملازمة ( بإحدى الدلالات الثلاث ) أم لا ( كما لا يخفى ) .
وقد أورد عليه المشكيني « رحمه اللّه » بما لفظه : وفيه أولا : ان امكان المعنى لا يشترط في الوضع فضلا عن تحققه الخارجي ، لما ترى من حصول الوضع للممتنعات وثانيا : ان المقام ليس من قبيل تعيين الموضوع له ، بل من قبيل تعيين المدلول الالتزامي ، ويمكن تحقق الدلالة الالتزامية مع عدم الملازمة ثبوتا كما في موارد الملازمة العرفية - « 1 » انتهى .
ثم لا يذهب عليك ان الفرق بين دلالة الالتزام اللفظي وبين اللزوم العقلي - المدعى كونه محل النزاع - ما ذكره بعض الاعلام من أن الدلالة الالتزامية يعتبر فيها اما اللزوم العرفي أو العقلي البين بالمعنى الأخص ، بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم ، واللزوم العقلي في كلام المصنف أعم من ذلك ومن البين بالمعنى الأعم وهو ما يجب معه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين ، ومن غير البين وهو ما لا يكون كذلك .
« أقسام المقدمة » ( الأمر الثاني ) من الأمور المذكورة قبل الخوض في المقصود ( انه ربما )
هامش
( 1 ) حاشية المشكينى على الكفاية ج 1 ص 139 .