تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ تتمة المقصد الأول في الأوامر ]

[ فصل في مقدمة الواجب ]

فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور :

[ الأمر الأول : الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ]

( الأول ) الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية ، لا عن نفس وجوبها -
شرح
« فصل في مقدمة الواجب » ( وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور ) الامر ( الأول ) في كون هذه المسألة أصولية أم لا ، وعلى كل فهل هي عقلية أو لفظية فنقول : ( الظاهر أن المهم ) للاصولي ( المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ) وهذه الجهة تقع في طريق الاستنباط ، فيقال بعد ثبوت الوجوب : هذه مقدمة ، وكل مقدمة تجب للملازمة بين وجوبها ووجوب ذيها مثلا ( فتكون مسألة أصولية ) لما تقدم من أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي ، و ( لا ) يكون البحث في هذه المسألة ( عن نفس وجوبها ) أي وجوب المقدمة - بأن