تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا مجال لاتيانه كما عرفت في الامر الاضطراري . ولا يخفى أن قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا . هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية ، وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين
شرح
وهي الصورة الرابعة . ( هذا ) كله ( مع امكان استيفائه ) الباقي ( والّا ) يمكن الاستيفاء ( فلا مجال لاتيانه ) ثانيا وهي الصورة الثانية ( كما عرفت ) الصور الأربعة وأحكامها ( في الامر الاضطراري ) فراجع ، وفي كلام المصنف مواقع للتأمل . ( ولا يخفى ان ) الاحتمالات وان كانت أربعة في مقام الثبوت لكن ( قضية اطلاق دليل الحجية ) للامارة ( على هذا ) القول وهو السببية ( هو الاجتزاء بموافقته ) أي موافقة دليل الحجية ( أيضا ) كما كان بعض صور مقام الثبوت مقتضيا للاجزاء . ثم ( هذا ) الكلام الذي ذكرنا من عدم الاجزاء على الطريقية والاجزاء على السببية في بعض الصور ( فيما إذا أحرز أن الحجية ) في باب الطرق والامارات ( بنحو الكشف والطريقية ) كما هو مسلك المشهور ( أو بنحو الموضوعية والسببية ) كما هو مسلك بعض ( وأما إذا شك ولم يحرز انها ) أي الحجية ( على أي الوجهين ) من الطريقية والموضوعية بعد احراز الاجزاء بناء