وأما بناء عليها وان العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده فيجزى لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ولا يجزى لو لم يكن كذلك ، ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ان وجب وإلّا لاستحب .
شرح
الواقع .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاجزاء وعدمه مبتن على القولين ، فمن يقول بأن حجية الامارات من باب الطريقية ومنهم المصنف ( ره ) يرى عدم الاجزاء فيما لو قامت الامارة على شيء ثم تبين الخلاف ، إذ المصلحة الواقعية غير محرزة والواقع على حاله ( واما بناء عليها ) أي على السببية وهو القول الثاني ( و ) ذلك بمعنى ( ان العمل بسبب أداء امارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا ) ويكون ( كأنه ) أي العمل ( واجد له مع كونه فاقده ) في الحقيقة ، ففي الاجزاء وعدمه تفصيل إذ الاقسام المتصورة حينئذ أربعة : لان المأتي به اما واف بتمام الغرض أولا .
وعلى الثاني فالباقي من الغرض اما يمكن استيفاؤه أم لا ، والممكن الاستيفاء اما واجب استيفاؤه أو مستحب ( فيجزي لو كان الفاقد ) للشرط أو الشطر ( معه ) أي مع كونه فاقدا ( في هذا الحال ) أي في حال قيام الامارة ( كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ) وهي الصورة الأولى ( ولا يجزي لو لم يكن ) العمل الفاقد ( كذلك ) وافيا بتمام الغرض ( و ) حين عدم الوفاء بتمامه ( يجب الاتيان بالواجد ) ثانيا ( لاستيفاء الباقي ان وجب ) الاستيفاء وهي الصورة الثالثة ( وإلّا ) يجب الاستيفاء ( لاستحب ) الاتيان ثانيا