تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف . وأما القضاء به فلا يجب بناء على أنه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه
شرح
بالاشتغال فيستصحب عدم اتيان متعلقه ، وأما الثاني فلا يجب ( للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ) من الامر الاضطراري والظاهري . ( و ) ان قلت : هنا أيضا قطع بالاشتغال فيستصحب عدم اتيان متعلقه . قلت : بل الامر بالعكس إذ ( اصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف ) محكمة كما لا يخفى . هذا كله حال الأداء بالنسبة إلى الأمور المذكورة ( وأما القضاء به ) فحاله حال الأداء بناء على تبعية القضاء للأداء ( فلا يجب ) في بعض الصور ويجب في بعضها الآخر على ما تقدم ، وعدم وجوبه يكون ( بناء على أنه فرض جديد ) وهذا هو الذي اختاره المحققون . ( و ) ان قلت : بل يجب القضاء وان قلنا أنه بأمر جديد ، لان الأصل عدم الاتيان بالتكليف ، وإذا ثبت فوت التكليف وانضم اليه قوله عليه السّلام « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 » انتج وجوب القضاء ، فموضوع الوجوب - وهو الفوت - يثبت بالأصل ومحموله وهو الوجوب يثبت بالحديث . قلت : موضوع قوله « من فاتته » الخ ( كان ) هو ( الفوت المعلق عليه )
هامش
( 1 ) مضمون الحديث سلم كما في الوسائل ج 5 ص 359 باب وجوب قضاء ما فات كما فات .