الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 494
( تتمة ) بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أولا ؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده . الحكم الشرعي على طبقه كما نرى في الامر بالاحسان والنهي عن الظلم كما لا يخفى . « [ تتمة ] الاتيان فورا ففورا » ( تتمة ) للقول بدلالة الامر على الفور ( بناء على القول بالفور فهل قضية الامر ) أي مقتضاه ( الاتيان ) بالفعل ( فورا ففورا بحيث لو عصى ) في الزمان الأول ( لوجب عليه ) بمقتضى نفس الأمر الأول ( الاتيان به فورا أيضا ) كالزمان الأول ( في الزمان الثاني ) وهكذا بالنسبة إلى الزمان الثالث والرابع ( أولا ) يقتضي الامر إلّا الاتيان فورا فلو عصى لم يجب الاتيان في الزمان الثاني أصلا : ( وجهان ) بل قولان ( مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول ) أي القول بالفور ( هو وحدة المطلوب ) وهذا هو وجه القول الثاني . وحاصله : ان الفورية مقومة لأصل المصلحة ، فبفوات الفورية تفوت المصلحة لان معنى افعل حينئذ افعل في الآن المتصل بزمان التكلم ، فحين انقضاء ذلك الآن لا أمر فلا إطاعة ( أو تعدده ) وهذا هو وجه القول الأول . وحاصله : ان هناك مصلحتين : الأولى قائمة بذات الفعل في أي وقت وجد ، والثانية قائمة بالفورية في الزمان الأول ، وحين انقضاء الزمان الأول انما تفوت