تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص فان الموضوع له - وهي الافراد - لا يكون متصورا الا بوجهه وعنوانه وهو العام وفرق واضح بين تصور الشئ بوجهه ، وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر ، ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما
شرح
بخلاف الوضع العام والموضوع له العام الذي تقدم سابقا ، فان تصور العام كان ابتدائيا . ( وهذا ) الذي ذكرناه من أن العام متصور بنفسه وان كان منشأ تصوره الخاص ( بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص فان الموضوع له ) في هذا القسم ( وهي الافراد لا يكون متصورا ) للواضع بتصور تفصيلي ثانوي فإنه لم يتصور ( الا بوجهه وعنوانه و ) الوجه المتصور ( هو العام وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه ) كما في الوضع العام والموضوع له الخاص ( و ) بين ( تصوره بنفسه و ) بما هو هو ، كما ( لو ) كان الوضع عاما والموضوع له عاما سواء ( كان ) تصور العام ابتداء أو ( بسبب تصور أمر آخر ) كالخاص الذي يكون سببا لتصور العام . ( ولعل خفاء ذلك ) الفرق ( على بعض الاعلام ) أي الحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي « قدس سره » ( وعدم تمييزه بينهما ) أي بين القسم الثاني والرابع أي بين ما إذا كان العام متصورا ابتداء أو بواسطة الخاص ( كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما )