لا يضر بدعوى الانقلاب ، فان المحمول ان كان ذات المقيد وكان القيد خارجا ، وان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفى فالقضية لا محالة تكون ضرورية ، ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان ، وان كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ،
شرح
غير تام ، إذ عدم ضرورية القيد ( لا يضر بدعوى الانقلاب ) بل يلزم الانقلاب لو لم يكن القيد ضروريا ، ( فان المحمول ) الذي هو المشتق لا يخلو عن أحد الأمور الأربعة التي تقدم بيانها ، فهو ( ان كان ذات المقيد وكان القيد خارجا ) كالتقييد وهو القسم الأول ، فهذا لا يضر بدعوى الانقلاب إذ المقيد فقط عين الموضوع وضروري الثّبوت له ، وان كان المحمول ذات المقيد وكان القيد خارجا ( وان كان التقيد داخلا ) وهو القسم الثاني ، ومعنى دخول التقيد كونه جزء القضية ( بما هو معنى حرفي ) فان التقيد نسبة بين القيد والمقيد مقصود في الحمل كسائر المعاني الحرفية ( فالقضية ) المركبة من الموضوع والتقيد وذات المقيد ( لا محالة تكون ضرورية ) فيلزم الانقلاب ( ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان ) فلم يتم كلام الفصول .
أقول : الظاهر أن كلمة « بالنطق » من سهو القلم والصواب مكانه « بالضحك » كما يدل عليه سوق كلام الفصول وتصريح الشريف - فتأمل .
وأشكل بعض الاعلام بأن المقيد بالامكاني لا يكون إلّا امكانيا ، فدعوى الفصول في هذه الصورة حق ( وان كان ) المحمول هو ( المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ) كالمقيد والتقيد وكان الدخول عرضيا وهو القسم الثالث ، فهذا باطل من أصله ، لعدم صحة حمل المبدأ على الذات ، فلا يكون هذا مورد