الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ، وان أحاله بعض
شرح
إلى استحالته وقوعا ، وآخرون إلى وجوبه وثالث إلى امكانه ، ورابع إلى استحالته في القرآن الحكيم دون غيره ، و ( الحق وقوع الاشتراك للنقل ) من أهل اللغة فإنهم لا يختلفون في أن القرء اسم للحيض والطهر ، وكذا أمثاله قال التفتازاني :ده لفظ از نوادر ألفاظ بر شمر * هر لفظ را دو معنى وان ضد يكدگر
جون وصريم وسدفه وظن است وشفّ وبين * قرء است وهاجد وجلل ورهوه اى پسر1 - الأبيض والأسود 2 - الصبح والليل 3 - ضياء الصبح والظلمة 4 - اليقين والشك 5 - الكثير والقليل 6 - الوصل والفراق 7 - الطهر والحيض 8 - النائم واليقظ 9 - الكبير والصغير 10 - المنخفض والمرتفع .
( والتبادر ) فإنه يتبادر كل من المعنيين عن اللفظ المشترك بدون قرينة ( وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين ) فإنه لا يصح سلب لفظ القرء عن الطهر والحيض ، من غير فرق بين أن يكون معنيان ( أو أكثر للفظ واحد ) فكما لا يصح سلب لفظ القرء عنهما ، لا يصح سلب لفظ العين عن الجارية والباصرة وغيرهما من المعاني . وقوله : « بالنسبة إلى معنيين » متعلق بالنقل والتبادر وصحة السلب كما لا يخفى .
( وان أحاله ) أي الاشتراك ( بعض ) مستندين إلى أنه حين الاستعمال اما أن يأتي بالقرينة المعينة الواضحة أو لا يأتي ، والأول موجب للتطويل بلا