تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الحادي عشر :
شرح
اعتبار الشرط في التسمية أولى ، حيث إن الفاقد للشرط يكون مباينا مع المسمى دون الفاقد للجزء ، فانّه يكون مشتملا على بعض المسمى وان لم يكن مشتملا على تمامه . ولا يذهب عليك ان ما ذكرنا من جريان النزاع بالنسبة إلى الشرائط انما هو فيما لا يكون دخيلا في التسمية حتى على الأعم ، اما الشرط الذي هو كذلك كالموالاة ونحوها لا يمكن اخراجه عن التسمية قطعا حتى على الأعم لانمحاء صورة الصلاة بدونه .

« الامر الحادي عشر » في الاشتراك

اعلم أن الاشتراك على قسمين : « الأول » المعنوي وهو ما إذا كان للفظ معنى واحد ، ويكون ذلك المعنى مشتركا بين أكثر من واحد ، كما قالوا في لفظ العلم فان معناه الطرف الراجح وهو اما مع المنع عن النقيض وهو القطع أو بدونه وهو الظن ، وهذا القسم ليس محل الكلام ، واطلاق المشترك غير منصرف اليه . « الثاني » الاشتراك اللفظي وهذا مقابل الترادف ، إذ الترادف هو ما يكون لفظان لمعنى واحد كالأسد والليث للحيوان المفترس الكذائي ، والاشتراك هو ما يكون معنيان للفظ واحد بأن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعنيين استقلالا وضعيا تعيينيا أو تعينيا أو بالاختلاف ، وهذا القسم هو المنصرف من لفظ المشترك والكلام فيه فنقول : اختلفوا في المشترك اللفظي فذهب بعض