تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل . ومنها
شرح
بالأخرى ) أي القرينة الأخرى ( الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه ) صفة القرينة ( هو تمام الاجزاء والشرائط ) حتى يختص بالصحيحة ( أو هما في الجملة ) أعم من الصحيح والفاسد حتى يثبت الأعم ولكن لا يخفى ان ما أورده « قدس سره » من عدم الطريق إلى الاثبات وارد هنا أيضا ( فلا تغفل ) . فتحصل تصوير النزاع على المذاهب الثلاثة أما القول بالحقيقة الشرعية فبأن يقال : هل وضعت الالفاظ للصحيح أو الأعم ؟ وأما على مذهب النافي للحقيقة الشرعية وكونها مجازات فبأن يقال : هل الشارع اعتبر العلاقة بين الصحيح أو بينه وبين الأعم ؟ وأما على مذهب الباقلاني من كون المعاني الشرعية من مصاديق المعاني اللغوية فبأن يقال : هل الشارع عادته الاستعمال في المصداق الصحيح أو في المصداق الأعم ، وبعبارة أخرى ان القرينة المنضبطة تدل على تمام ما يكون دخيلا في المطلوب أم تدل على بعضه في الجملة ؟ ولا يذهب عليك ان القرينة على قول الباقلاني ليست قرينة المجاز بل المراد بها المخصصة للمراد من العام أو المطلق اللغوي .

« معنى الصحة »

( ومنها ) أي من الأمور المذكورة التي لا بد من بيانها قبل الخوض في البحث في بيان معنى الصحيح والفاسد المأخوذين في عنوان المبحث فنقول : قد اختلف في معنى الصحة فالفقهاء عرّفوا الصحة في العبادات بما يكون مسقطا