تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
فصل الامر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ امره به كما هو المتعارف في امر الرسل بالامر أو النهي ، واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلق امره به ، فلا يكون امرا بذاك الشيء كما لا يخفى . وقد انقدح بذلك : انه
شرح

فصل الامر بالأمر بشيء أمر به

لا ريب في أن ( الامر بالأمر بشيء أمر به ) اي بذلك الشيء ( لو كان الغرض ) من الامر بالامر به ( حصوله ) يعني حصول ذلك الشيء كقوله عليه السلام لأولياء الصبيان : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » ( ولم يكن له ) اي للآمر الأول ( غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ امره به كما هو ) شأن جميع الأوامر المأخوذة على نحو الطريقية ( المتعارف في امر الرسل ) والأنبياء ( بالامر أو النهي ، واما لو كان الغرض من ذلك ) اي من الامر بالأمر ( يحصل بأمره بذلك الشيء ) لتعلق الغرض بنفس الأمر المأمور به ( من دون تعلق غرضه به ) اي بحصول ذاك الشيء ، لان الامر حينئذ مأخوذ على نحو الموضوعية ( أو مع تعلق غرضه به ) اي بذاك الشيء لكن ( لا مطلقا ، بل بعد تعلق امره به ، فلا يكون امرا بذاك الشيء ) مطلقا أو قبل تحقق الامر من المأمور به ( كما لا يخفى ) . ( وقد انقدح بذلك ) اي بما ذكرنا من التفصيل : ( انه