لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به . نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله .
وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب
شرح
في خارج الوقت أم لا ؟ الحق انه ( لا دلالة للامر بالموقت بوجه ) من الوجوه ( على ) بقاء ( الامر به في خارج الوقت ) قضاء ( بعد فوته في الوقت ) اختيارا أو لعذر ( لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به ) من باب مفهوم الوصف ( نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ) - كما إذا قال المولى :
أقم الصلاة ، ثم قال : اقمها في الوقت ، ففيه تفصيل ، فإنه « تارة » يكون للدليل على التوقيت اطلاق يقتضي شرطية الوقت على الاطلاق ، فيستكشف بذلك انه لا أمر بالطبيعة الا مقيدا باتيانها في الوقت فيؤخذ بالاطلاق و « أخرى » ( لم يكن له ) اى لدليل التوقيت ( اطلاق ) في دلالته ( على التقييد بالوقت ) بمعنى انه لا يدل الا على التقييد في الجملة ، كما إذا كان الدليل على التوقيت لبيا ، وكان القدر المتيقن منه الشرطية في الجملة ، لا على نحو الاطلاق ( و ) لكن ( كان لدليل الواجب اطلاق ) بالنسبة إلى الاتيان به في خارج الوقت ( لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و ) مقتضى عدم الاطلاق لدليل التقييد ( كون التقييد به ) اي بالوقت ( بحسب تمام المطلوب ) وبملاحظة ان الفعل في الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة العليا ( لا أصله ) .
( وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ) اي