تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه امرا به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه .
شرح
لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه امرا به ) لاحتمال كون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الموضوعية ( ولا بد في الدلالة عليه من قرينة ) تدل ( عليه ) . ولكنه لا يخفى : انه يمكن ان يقال : ان مقتضى الأصل عند الشك هو الطريقية لتبادرها عرفا . وعليها تترتب الثمرة وهي شرعية عبادات الصبي لورود الامر بأمرهم بالعبادات .
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 472 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )