لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه امرا به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه .
شرح
لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه امرا به ) لاحتمال كون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الموضوعية ( ولا بد في الدلالة عليه من قرينة ) تدل ( عليه ) .
ولكنه لا يخفى : انه يمكن ان يقال : ان مقتضى الأصل عند الشك هو الطريقية لتبادرها عرفا . وعليها تترتب الثمرة وهي شرعية عبادات الصبي لورود الامر بأمرهم بالعبادات .