نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 473
فصل إذا ورد امر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به ؟ قضية اطلاق المادة هو التأكيد ، فان الطلب - تأسيسا - لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون ان يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل : « مرة أخرى » ، كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى . والمنساق من اطلاق الهيأة وان كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده فصل الامر بعد الامر ( إذا ورد امر بشيء ) ثانيا ( بعد الأمر به ) أولا ، وكان ( قبل امتثاله ) اي امتثال الأمر الأول ( فهل ) يكون الثاني تأسيسا حتى ( يوجب تكرار ذاك الشيء أو ) بوجب ( تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به ؟ ) فلا يجب التكرار . ( قضية اطلاق المادة ) وعدم تقييدها بوجود اخر غير صرف الوجود ( هو التأكيد ، فان الطلب - تأسيسا - لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين ) لامتناع اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد ، فلا يعقل ان يكون الطلب الثاني تأسيسا ( من دون ان يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان ) التقييد ( بمثل ) قول الآمر : افعله ( مرة أخرى ، كي يكون ) أحد الطلبين غير الطلب الاخر و ( متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى ) . ( والمنساق من اطلاق الهيأة ) مع عدم نصب القرينة على التأكيد ( وان كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ) لان ظاهرها انشاء الطلب بداعي