تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
انه حيث كان الامر بها على حاله - وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من افرادها من تحتها - أمكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الامر ، فإنه وان كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، الا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها ، كان - عقلا - مثله في الاتيان به في مقام الامتثال ، والاتيان به بداعي ذلك الامر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا . و « دعوى » ان الأمر لا يكاد يدعو الا إلى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها وما زوحم منها بالأهم - وان كان من افراد الطبيعة - لكنه ليس من افرادها بما هي مأمور بها « فاسدة » فإنه
شرح
بالمهم في وقت الأهم بداعي الامر المتعلق بالعبادة لصح وذلك لأجل ( : انه حيث كان الامر بها ) اي بتلك العبادة ( على حاله ) بلا تقييد شرعا بعدم صورة المزاحمة ( وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من افرادها ) الطولية ( من تحتها - أمكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الامر ، فإنه وان كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، الا انه لما كان ) الفرد المزاحم ( وافيا بغرضها كالباقي ) من الافراد غير المزاحمة ( تحتها ، كان ) الفرد المزاحم ( - عقلا - مثله ) اي مثل الفرد غير المزاحم ( في الاتيان به في مقام الامتثال ، والاتيان به بداعي ذلك الامر ) بالطبيعة ( بلا تفاوت في نظره ) اي في نظر العقل ( بينهما أصلا ) فيكون الضد العبادي صحيحا وان لم نقل بصحة العبادة فيما إذا لم يؤت بها بداعي الامر لان انطباق الطبيعة على ذلك الفرد المزاحم قهري والاجزاء عقلي . ( و « دعوى » ان الأمر لا يكاد يدعو ) في الخارج وبحكم العقل ( الا إلى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها و ) اما ( ما زوحم منها ) اي من الافراد ( بالأهم ) فهو ( - وان كان من افراد الطبيعة - ) في نفسها ( لكنه ليس من افرادها بما هي مأمور بها « فاسدة » فإنه ) اي عدم الامر
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 445 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )