بعض اجزائه مما لا يخفى . وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام .
« نعم » لو كان المراد من لفظ الامر : الامر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع اليه : بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته « وبعبارة أخرى » : كان النزاع في جواز انشائه ، مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا ، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية ، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان .
وقد عرفت سابقا : ان داعي انشاء الطلب لا ينحصر
شرح
بعض اجزائه مما لا يخفى . وكون الجواز ) المنفي ( في العنوان بمعنى الامكان الذاتي ) اي يمتنع ذاتا ( بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام . ) لان الخلاف بينهم في الامكان الوقوعي - كما عن الفصول - لا الذاتي .
( « نعم » لو كان المراد من لفظ الامر ) في المقام ( : الامر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الاخر ) على نحو الاستخدام ( بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة ) أخرى وهي مرتبة ( فعليته ) وبعثه وتحريكه ( « وبعبارة أخرى » كان النزاع في جواز انشائه ، مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية ) والبعث ( لعدم شرطه ، لكان جائزا ، وفي وقوعه ) هكذا ( في الشرعيات ) كما امر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل وغيره من الأوامر الامتحانية في الشرعيات ( والعرفيات غنى وكفاية ، ولا يحتاج معه إلى ) تكلف ( مزيد بيان أو مؤنة برهان ) .
وقد عرفت سابقا : ان داعي ) الامر و ( انشاء الطلب لا ينحصر )