« ثم » لا يخفى انه - بناء على امكان الترتب وصحته - لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا الا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال كما إذا لم تكن هناك مضادة .
« فصل » - لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض ههنا فان الشرط من اجزائها ، وانحلال المركب بانحلال
شرح
( « ثم » لا يخفى انه - بناء على امكان الترتب وصحته - لا بد من الالتزام بوقوعه ) في كل مورد وقعت المزاحمة بين الواجب الأهم والواجب المهم ( من دون انتظار دليل آخر عليه ) اي على وقوعه ( وذلك لوضوح ان المزاحمة ) بناء ( على صحة الترتب ) وامكانه ( لا تقتضي عقلا الا امتناع الاجتماع ) بين الطلبين ( في عرض واحد لا كذلك ) اي بنحو الترتب ( فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في ) بقاء ( الملاك كفاية ) - كما ذهب اليه الشيخ البهائي « قدس سره » ( كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادة ) .