تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
إطلاقه - ولو قيل بالملازمة - وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة - ولو قيل بعدمها كما لا يخفى - ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك الواجب - ولو كانت له مقدمات غير عديدة - لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى . واخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائيا
شرح
إطلاقه - ولو قيل بالملازمة - ) فإن كان من قصده الاتيان بالواجب النفسي فلا يتحقق البرء باتيان المقدمة وان قلنا بوجوبها ( وربما يحصل البرء به ) اي باتيان المقدمة ( لو قصد ما يعم المقدمة ) كأن يقصد حين النذر الاتيان بما يلزم الاتيان به ولو عقلا ( ولو قيل بعدمها كما لا يخفى ) اي بعدم الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتها شرعا ( ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك الواجب ) النفسي ( ولو كانت له مقدمات غير عديدة ) فترك عدة واجبات بناء على وجوب المقدمة وذلك ( لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من ) اتيان ( الواجب ) النفسي فإذا وجب الحج بالنذر وترك الخروج مع الرفقة في أدائه يسقط الوجوب لا محالة ( ولا يكون ترك سائر المقدمات ) بعد ذلك ( بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ ) لعدم التمكن من اتيان الواجب فلم يحصل الاصرار ( كما هو واضح لا يخفى ) ( و ) اما جواز ( اخذ الأجرة على الواجب ) ف ( لا بأس به ) شرعا ( إذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض ) كالصلاة والصوم وتغسيل الموتى ونحو ذلك من الواجبات النفسية والكفائية ( بل كان وجوده المطلق ) وان كان مع العوض ( مطلوبا ) منه وذلك ( كالصناعات الواجبة كفائيا )
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 403 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )