لو قيل باللازمة في المسألة ، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب .
ومنه قد انقدح : انه ليس منها مثل برء النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة مع أن البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند
شرح
الحال في غيرها فإنه ( لو قيل بالملازمة ) بين الوجوبين ( في ) هذه ( المسألة فإنه بضميمة مقدمة ) أخرى خارجية وهي ( كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب ) فيقال : لو كانت الصلاة مثلا واجبة فقد وجبت مقدمتها وهو الوضوء لقاعدة الملازمة لكن الصلاة واجبة فالوضوء واجب .
( ومنه قد انقدح انه ليس منها ) اي من الثمرة ( مثل برء النذر باتيان ) الناذر ( مقدمة واجب عند نذر الواجب ) لان البحث عن برء النذر باتيان المقدمة لا تقع كبرى القياس ولا في طريق استنباط حكم فرعى كلى ( و ) ليس من الثمرة أيضا ( حصول الفسق بترك واجب واحد ) نفسي ( بمقدماته ) اي مع ترك مقدماته ( إذا كانت له مقدمات كثيرة ) وكان ترك ذلك الواجب النفسي في نفسه من الصغائر فصار من الكبائر ( لصدق الاصرار على الحرام بذلك ) اي بترك الواجب مع ترك مقدماته على كثرتها فبناء على وجوب المقدمة فقد ترك واجبات عديدة ( و ) ليس منها أيضا ( عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة ) بناء على وجوبها شرعا لان الثمرة في هذه الموارد من قبيل تطبيق الكبريات المستنبطة على صغرياتها ومثل هذا لا يكون ثمرة أصولية هذا ( مع أن البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند