تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
في غير صورة الانحصار به وفيها إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة وإما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى . وثالثا - ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك اي قيل بالوجوب أو بعدمه
شرح
( في غير صورة الانحصار به ) اي بالمحرم وكان للمكلف مندوحة فالمقدمة المحرمة لا تتصف بالوجوب ولو على القول بالملازمة ( وفيها ) اي في صورة الانحصار به اي بالمحرم ( إما لا وجوب للمقدمة ) فيما إذا كانت حرمة المقدمة أهم من وجوب الواجب النفسي وذلك ( لعدم وجوب ذي المقدمة ) حينئذ ( لأجل المزاحمة ) بما هو أهم منه ( وإما لا حرمة لها ) اي للمقدمة ( لذلك ) اي للمزاحمة وترجيح جانب الوجوب لأنه الأهم وكيف كان فلا مورد للاجتماع ( كما لا يخفى ) . ( وثالثا - ان ) جواز ( الاجتماع وعدمه لا دخل له في ) جواز ( التوصل بالمقدمة المحرمة ) إلى ذي المقدمة ( وعدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها ) اي بالمقدمة المحرمة إلى ذي المقدمة ( ان كانت ) المقدمة ( توصلية ) لا تحتاج إلى قصد القربة أصلا ( ولو لم نقل بجواز الاجتماع ) لان الغرض منها يحصل بمجرد فعلها وان كانت محرمة ( وعدم جواز التوصل بها ) اي بالمقدمة المحرمة ( ان كانت تعبدية على القول بالامتناع ) مع ترجيح جانب النهي سواء ( قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل بها ) اي بالمقدمة المحرمة ( على القول بالجواز ) اي بجواز اجتماع الامر والنهى ( كذلك اي قيل بالوجوب أو بعدمه ) لان المقدمة العبادية مأمور بها في