ونحوها .
وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري اليهما واتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما ، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات اليه بما هو مقدمة وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات اليه كذلك فإنه يكون - لا محالة - مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة .
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة ولكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة انه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه المصلحة النفسية ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ولو لم يكن هناك شيء اخر مطلوب أصلا
شرح
ثلاثين شهرا زمان الرضاع - وهو حولان - على ما يستفاد من الآية الأولى بقي ستة اشهر لزمان الحمل ( ونحوها ) كدلالة المفاهيم كما في الفصول .
( وعلى ذلك ) اي على كون التقسيم بلحاظ الثبوت والواقع ( فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري اليهما ) خارجا ( واتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما ، حيث يكون ) الواجب الغيري ( متعلقا للإرادة على حدة ) ومستقلا ( عند الالتفات اليه بما هو مقدمة ) فلا محالة تتعلق الإرادة به كما تعلقت بما يتوقف عليه ( وأخرى لا يكون ) الواجب الغيري ( متعلقا لها كذلك ) يعنى مستقلا وذلك ( عند عدم الالتفات اليه كذلك ) اي بما هو مقدمة كالمشي بالنسبة إلى الحج ( فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة ) بناء ( على الملازمة ) بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته .
( كما لا شبهة في اتصاف ) الواجب ( النفسي أيضا بالأصالة ) فقط لتعلق الإرادة به مستقلا ( ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة انه لا يكاد يتعلق به ) اي بالواجب ( الطلب النفسي ، ما لم تكن فيه المصلحة النفسية ) الداعية إلى طلبه ( ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ) وعلى حياله ( ولو لم يكن هناك شئ آخر مطلوب أصلا ) واما مع عدم تلك المصلحة فلا طلب رأسا