واما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية ، فان المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الأصول والامارات على خلافها وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام القائم « عجل اللّه فرجه » .
مع أن حلال محمد « صلى اللّه عليه وآله » حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ومع
شرح
( واما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها فكذلك ) اي في غاية الوضوح أيضا ( ضرورة ان التبعية كذلك ) اي للمصالح والمفاسد في المتعلق ( انما تكون في الأحكام الواقعية ) الانشائية ( بما هي واقعية لا بما هي فعلية ) وباعثة للمكلف نحو العمل فلم يتم ما ذكره الشيخ المرتضى رحمه اللّه ( فان المنع عن فعلية تلك الأحكام ) الأنشائية ( غير عزيز ) فإنها تابعة لعدم المانع وحينئذ ربما يمنع عن فعلية الطلب مانع فلا يكون فعليا بل يكون معلقا على رفع المانع ( كما في موارد الأصول والامارات على خلافها ) اي على خلاف الأحكام الواقعية فان مصلحة التسهيل في العمل بالامارات مانعة من فعلية الحكم الواقعي ( و ) كذا الحال ( في بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام القائم « عجل اللّه فرجه » ) وجعلنا من أنصاره . فإنها عند ظهوره تكون تلك الأحكام فعلية بعد ما لم تكن كذلك كقتل مانع الزكاة ونحوه كما ورد في بعض الأخبار .
( مع أن ) قوله عليه السلام كما في أصول الكافي ( حلال محمد صلى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، و ) لكنه ( مع