ولا يخفى : انها بجميع اقسامها داخلة في محل النزاع وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر باتيان المشروط به مراعيا باتيانه فلو لا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم .
« الأمر الثالث » في تقسيمات الواجب .
شرح
ثم إن المصنف ( قدس سره ) في فوائده أورد على نفسه بقوله : « ان قلت » : هذا خلاف ظاهر لفظ الشرط ، الذي قد اطلق على مثل الإجازة والغسل في الليل .
« قلت » : - لو سلم - كان إطلاقه عليه من باب اطلاقه على مثل الرضا المقارن ، لما عرفت : ان دخلهما كدخله في التأثير بلا تفاوت أصلا .
« ان قلت » : فما وجه اطلاقهم الشرط على مثل ذلك ، مما لا دخل له الا بوجوده العملي ؟
« قلت » : الوجه صدق الشرط حقيقة ، بناء على إرادة الأعم من الذهني والخارجي ، انتهى .
( ولا يخفى : انها بجميع اقسامها ) مقارنة كانت أو متقدمة ، أو متأخرة ( داخلة في محل النزاع وبناء على الملازمة ) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ( يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ) من دون تفاوت بينها ( إذ بدونه ) اي بدون اللاحق خارجا ( لا يكاد يحصل الموافقة ) والامتثال ( ويكون سقوط الأمر باتيان المشروط به مراعيا باتيانه اي اتيان اللاحق فيما بعد ( فلولا اغتسالها في الليل ) الآتي ( - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم ) الماضي .