شرطا كان فيهما كذلك فلا اشكال .
وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا - ولو كان مقارنا - فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس الا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح انتزاعه عنده ، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن ، فأين انخرام « القاعدة العقلية » في غير المقارن ؟ فتأمل تعرف .
« واما الثاني » فكون شيء شرطا للمأمور به ليس الا
شرح
شرطا ) لا نفس ذلك الشيء ( كان ) الشأن ( فيهما ) اي في المتقدم والمتأخر ( كذلك ) ، فالشرط في جميع الأقسام الثلاثة هو اللحاظ ، وان كان الملحوظ متأخرا أو متقدما أو مقارنا زمانا ، لأنه ليس بوجوده الخارجي شرطا للتكليف حتى يتحقق المشروط قبل شرطه ، بل بوجوده اللحاظي شرط إذا ( فلا اشكال ) .
( وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا - ولو كان ) الشرط ( مقارنا ) له - ( فان دخل شيء في الحكم به ) اي بالوضع كالأبوة ، والبنوة ، والملكية ، والزوجية ونحو ذلك ( وصحة انتزاعه ) أو اعتباره ( لدى الحاكم به ليس ) معناه ( الا ما كان بلحاظه ) وتصوره بأطرافه ( يصح انتزاعه ) واعتباره ( وبدونه لا يكاد يصح انتزاعه ) واعتباره ( عنده ، فيكون دخل كل من المقارن وغيره ) كالمتقدم والمتأخر ( بتصوره ولحاظه ) لا بوجوده الخارجي ( وهو مقارن ) في الأقسام الثلاثة ( فأين انخرام « القاعدة العقلية » في غير المقارن ؟ فتأمل ) فيما ذكرنا ( تعرف ) .
( « واما الثاني » ) وهو ما إذا كان الشرط ، شرطا لمتعلق الحكم ( فكون شيء شرطا للمأمور به ) وقيدا مأخوذا فيه ( ليس ) معناه ( الا