فليس اشكال « انخرام القاعدة العقلية » مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة ، بل يعم الشرط ، والمقتضي ، المتقدمين المتصرمين حين الأثر .
« والتحقيق » في رفع هذا الاشكال « ان يقال » : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو اما يكون المتقدم والمتأخر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو المأمور به .
اما « الأول » فكون أحدهما شرطا له ليس الا ان للحاظه دخلا في
شرح
يلازم الانفكاك ، فيكون حين وجود المعلول معدوما ، ويمتنع تأثير المعدوم في الموجود .
( فليس اشكال « انخرام القاعدة العقلية » ) وهي : امتناع انفكاك العلة من المعلول ( مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر ) وذاع ( في الألسنة ، بل يعم الشرط ، والمقتضى ، المتقدمين ) على المشروط والمقتضي زمانا ( المتصرمين حين الأثر ) ، فيلزم عدم صحة الشرط المتقدم والمتأخر .
( « والتحقيق » في رفع هذا الاشكال « ان يقال » : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة ) العقلية ( فيها لا يخلو اما ) ان ( يكون ) الامر ( المتقدم والمتأخر شرطا ) للحكم الشرعي كالقدرة حين العمل ، فإنها شرط ( للتكليف ) المتقدم ، بوجودها المتأخر ، ( أو ) كالإجازة المتأخرة بناء على الكشف فإنها شرط للملكية التي هي من قبيل ( الوضع ، أو ) يكون التقدم والتأخر شرطا لمتعلق الحكم الشرعي وهو ( المأمور به ) .
( اما « الأول » فكون أحدهما ) يعني المتقدم ، أو المتأخر ( شرطا له ) اي للتكليف ( ليس ) معناه ( الا ان للحاظه ) وتصوره ( دخلا في