والمقارن والمتأخر ، بحسب الوجود ، بالإضافة إلى ذي المقدمة ، وحيث إنها كانت من أجزاء العلة - ولا بد من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول - أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك .
بل في الشرط ، أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا ، المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصرف والسلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا
شرح
( والمقارن ) كالتستر لها ( والمتأخر ، بحسب الوجود ، بالإضافة إلى ذي المقدمة ، وحيث إنها ) يعنى المقدمة ( كانت من أجزاء العلة - ولا بد من تقدمها بجميع اجزائها ) ذاتا ورتبة ( على المعلول - ) مع مقارنتها زمانا ( أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة ) المعبر عنها بالشرط المتأخر ( كالأغسال الليلية ) لصلاة العشائين ( المعتبرة في صحة صوم المستحاضة ) في النهار الماضي ( عند بعض ، والإجازة ) من المالك ( في صحة العقد ) الفضولي بناء ( على الكشف ) الحقيقي بمعنى ان الشارع اعتبر الملكية من حين وقوع العقد مشروطا بالإجازة اللاحقة ، فيستكشف بها ثبوت أثر العقد من حين وقوعه ( كذلك ) اي عند بعض .
( بل ) يتأتى الاشكال ( في الشرط ، أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا ، المتصرم حينه ) اي حين المشروط ( كالعقد في الوصية ) فإنه يقتضي ثبوت الملكية بعد الموت ( والصرف والسلم ) بعد القبض ( بل ) يتأتي الاشكال أيضا ( في كل عقد ) ، يتحقق في الخارج لأنه ( بالنسبة إلى غالب اجزائه ) غير مقارن ( لتصرمها حين تأثيره ) اي تأثير العقد ( مع ضرورة اعتبار مقارنتها ) أي مقارنة الأجزاء التي هي العلة ( معه ) اي مع الأثر ( زمانا ) لامتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها ، إذ لو تقدم أو تأخر