تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولا اشكال في خروج « مقدمة الوجوب » عن محل النزاع وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها . وكذلك « المقدمة العلمية » - وان استقل العقل بوجوبها ، الا أنه من باب وجوب الإطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة . « ومنها » تقسيمها إلى المتقدم
شرح
( و ) اعلم أنه ( لا اشكال في خروج « مقدمة الوجوب » عن محل النزاع ) في المقام ، ( و ) ذلك من جهة ( بداهة عدم اتصافها بالوجوب ) الغيري ( من قبل الوجوب المشروط بها ) لأن وجوب الأمر المشروط بها موقوف على وجودها ، فما لم توجد المقدمة لم يتحقق وجوب ذيها وعلى تقدير وجودها يمتنع وجوبها والبعث إليها ، لامتناع تحصيل الحاصل . ( وكذلك « المقدمة العلمية » ) خارجة عن محل البحث في المقام ، لأنها مقدمة للعلم بتحقق الامتثال والإطاعة ، الذي استقل العقل بوجوبه ليأمن العبد من الضرر والعقاب ، وليست مقدمة للواجب الشرعي ( - وان استقل العقل بوجوبها ، الا أنه ) يعنى استقلال العقل يكون ( من باب وجوب الإطاعة ارشادا ) إلى ما لا يترتب على تركها من العقاب فيجب الاتيان بالمقدمة العلمية ( ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا ) انها واجبة ( مولويا من باب الملازمة ) بين الوجوبين ، ( وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة ) كما هو الحال في المقدمة الوجودية . ( « ومنها » تقسيمها إلى المتقدم ) على الواجب كايجاد الطهارة للصلاة