انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا الا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط ، والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا .
واما العادية ، فان كانت بمعنى : أن يكون التوقف عليها بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها الا ان العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ، فهي - وإن كانت غير راجعة إلى العقلية - ، الا انه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع .
وان كانت بمعنى : ان التوقف عليها - وان كان فعلا واقعيا ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح - الا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران
شرح
انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك ) اي المأمور به بدون ذلك الشيء ( شرعا الا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا ) كالصلاة المأخوذة فيها شرعا الطهارة بنحو الشرطية والقيدية ، ( واستحالة المشروط ، والمقيد ) وعدم امكان وجوده ( بدون شرطه وقيده يكون عقليا ) فالمقدمة الشرعية بالمآل هي المقدمة العقلية .
( واما ) المقدمة ( العادية ) فهي على قسمين ( فان كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها ) انما هو ( بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها ) ولا يتوقف عليها عقلا ( الا ان العادة جرت ) خارجا ( على الاتيان به بواسطتها ، فهي - وإن كانت ) بهذا المعنى ( غير راجعة إلى العقلية - ، لا انه لا ينبغي ) لاحد ( توهم دخولها في محل النزاع ) لعدم التوقف واقعا .
( وان كانت بمعنى : ان التوقف عليها ) خارجا ( وان كان فعلا ) توقفا ( واقعيا ، كنصب السلم ونحوه ) مما يتوسل به ( للصعود على السطح ) ونحوه ( الا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران ) المستحيل فعلا