تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
هذا كله في المقدمة الداخلية واما المقدمة الخارجية ، فهي : ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه ، لا يكاد يتحقق بدونه . وقد ذكر لها اقسام وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والابرام الا انه غير مهم في المقام . « ومنها » تقسيمها إلى العقلية ، والشرعية ، والعادية ، فالعقلية هي : ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه . والشرعية على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعا . ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ، ضرورة
شرح
( هذا كله في المقدمة الداخلية ) ، وقد ذكرنا انها خارجة عن محل النزاع ، وليس لها حكم غير حكم ذي المقدمة ( واما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به ) كالشرط ، والمقتضي ، ونحوهما ، ( وكان له دخل في تحققه ) اي في تحقق المأمور به بحيث ( لا يكاد يتحقق بدونه ) فلا ريب في دخولها في محل النزاع ( وقد ذكر لها اقسام ) كالسبب والشرط والمعد ، ونحوها ( و ) قد ( أطيل الكلام في تحديدها بالنقص والابرام ) كما يظهر من مراجعة المطولات ( الا انه غير مهم في المقام ) لأنها تعاريف لفظية ، وشروح اسمية .

[ « ومنها » تقسيمها إلى العقلية ، والشرعية ، والعادية ]

( « ومنها » تقسيمها إلى ) المقدمة ( العقلية ، والشرعية ، والعادية ، فالعقلية هي ما استحبل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه ) ضرورة امتناع حصول المعلول بدون العلة . ( و ) المقدمة ( الشرعية على ما قيل ) هي : ( ما استحيل وجوده ) خارجا ( بدونه شرعا ) . كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، فإنها موقوفة عليها شرعا ( ولكنه لا يخفى رجوع ) المقدمة ( الشرعية إلى العقلية ، ضرورة
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 308 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )