ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه لعدم تعددها ههنا لان الواجب بالوجوب الغيري - لو كان - انما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها ، والتوسل بها إلى المركب المأمور به ، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه ، لا عنوانها .
« نعم » يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون .
شرح
« بداهة » انها نفس الكل ، والبعث إلى الكل بعث إلى الاجزاء ، ولا يمكن القول بتأكد البعث أيضا ههنا ، فان ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء في طول ملاك الوجوب النفسي في الكل ، ومع اختلاف الرتبة لا اقتضاء للتأكد . « هذا » هو العمدة في الاشكال ، والا فما ذكره المصنف « قدس سره » يمكن الجواب عنه : بان أحدهما يؤكد الأخر . وكيف كان فلا يجتمع وجوبان .
( ولو قيل بكفاية تعدد الجهة ) في الاتصاف بحكمين متضادين ، ( وجواز اجتماع الامر والنهي معه ) اي مع تعدد الجهة وذلك ( لعدم تعددها ههنا ) يعني مبحث المقدمة ( لان الواجب بالوجوب الغيري لو كان ) وقلنا بثبوت الملازمة ( انما هو نفس الاجزاء ) الخارجية وذواتها ( لا عنوان مقدميتها ، والتوسل بها إلى المركب المأمور به ) حتى يجدي التعدد ( ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ) وهو الوجوب الغيري ( ما كان بالحمل الشائع مقدمة ) وهي ذوات الاجزاء ( لأنه المتوقف عليه ، لا عنوانها ) .
لعدم توقف ذات ذي المقدمة على عنوان المقدمية ، فلا وجه لتعلق الوجوب الغيري به .
( « نعم » يكون هذا العنوان ) يعني عنوان المقدمية ( علة لترشح الوجوب على المعنون ) ، وهو ذات المقدمة .