عدم وجوب الإعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا واصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف ، واما القضاء به فلا يجب ، بناء على أنه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت باصالة عدم الاتيان الا على القول بالأصل المثبت والا فهو واجب .
شرح
هو ( عدم وجوب الإعادة ) والقضاء وذلك ( للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ) في الواقع من المأمور به الاضطراري أو الظاهري المشتمل على الغرض الواقعي ، غاية الأمر انه يحتمل ان لا يكون وافيا بتمام الملاك ليكون التكليف بالمأمور به الاختياري أو بالواجد فعليا ، بعد رفع الاضطرار أو كشف الخلاف ( و ) هذا الاحتمال يدفعه ( اصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف ) هذا في الإعادة ( واما القضاء به ) اي بسبب رفع الاضطرار وكشف الخلاف ( فلا يجب ، بناء على أنه فرض جديد وكان ) المفروض ان موضوع دليل القضاء هو ( الفوت ) اي العنوان المنتزع من عدم الاتيان في مجموع الوقت ( المعلق عليه وجوبه ) اي القضاء فلا بد من احراز الفوت ، ومن الواضح انه ( لا يثبت باصالة عدم الاتيان ) فان الفوت من اللوازم العقلية له فلا يجرى الأصل فيه ( الا على القول بالأصل المثبت ) الذي لا نقول بحجيته ( والا ) اي وان لم يكن القضاء بأمر جديد بل كان تابعا للأداء أو قلنا بحجية الأصل المثبت ( فهو ) اي القضاء ( واجب ) كما كانت الإعادة واجبة فان حكم القضاء حينئذ حكم الإعادة بعينه .
« والحاصل » ان القضاء لا يجب حتى مع الشك في كون الحجية على نحو الطريقية أو السببية ، فضلا عما إذا احرز انه على نحو السببية وشك في كون العمل وافيا بتمام الملاك ، والوجه فيه : ان وجوب القضاء بأمر جديد وهو مترتب على تحقق الفوت ، ولا يثبت هذا العنوان باصالة