ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه والا لما أوجب حدوثه ، فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر ، كما كان له قبل اتيانه الأول بدلا عنه .
« نعم » فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه بل لو لم يعلم أنه من اي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة ، فله اليه سبيل .
ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب
شرح
بعد لم يحصل ، فعليه ان يمتثل باتيان الماء ( ضرورة بقاء طلبه ) وامره ( ما لم يحصل غرضه الداعي اليه ) اي إلى الطلب ( والا ) اي وان لم يوجب بقاء طلبه ( لما أوجب حدوثه ، فحينئذ ) اي حين عدم حصول الغرض الأقصى ( يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر ) تحصيلا للغرض ( كما كان له ) ذلك ( قبل اتيانه الأول ، بدلا عنه ) وبعبارة أخرى حيث إن المكلف المأمور بان يأتي بالماء كان له الاختيار في تطبيق الكلي على اي فرد أراد قبل ان يأتي بفرد منه كان له ذلك ما لم يحصل الغرض الأقصى .
( « نعم » فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض ) الأقصى ( فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا امر ) المولى ( باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه ) أو امر المولى عبيده بتعظيم المؤمن فامتثلوا ( بل لو لم يعلم أنه ) يعنى الإتيان ( من اي القبيل ) من القسمين ( فله التبديل باحتمال ان لا يكون ) المأتي به ( علة ) تامة ( فله اليه سبيل ) .
( ويؤيد ذلك ) اي جواز تبديل الامتثال ( بل يدل عليه ما ورد من الروايات ) عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ( في باب ) استحباب