دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه ارشادا إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصل الطاعة ، فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية . فافهم .
« تتمة » بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر : الإتيان فورا ففورا ، بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أولا ؟
وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده
شرح
ان الامر في الآيتين لا يستفاد منه الحكم المولوي وذلك من جهة ( دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق و ) معه فلا وجه للقول بان الامر مولوى بل ( كان ما ورد من الآيات والروايات ) الآمرة بالمسارعة والاستباق ( في مقام البعث نحوه ارشادا إلى ذلك ) اي إلى حكم العقل ( كالآيات والروايات الواردة في ) مقام ( البعث على أصل الطاعة ) أو الزجر عن المعصية ( فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة ) اي مادة السرعة والاستباق ( بنفسها ) من الفوائد ( ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في ) سائر موارد ( الأوامر الارشادية . فافهم ) وتدبر حتى يظهر لك عدم تمامية هذا الوجه أيضا ، فإنه لا مانع من الأمر المولوي في مقام ادراك العقل حسن الشئ ، الا ان يترتب عليه محذور التسلسل ونحوه ، وهو مفقود في المقام ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب .
( « تتمة » بناء على القول بالفور ) في الصيغة ( فهل قضية الأمر :
الاتيان ) بالمأمور به ( فورا ففورا ، بحيث لو عصى ) المكلف ولم يأت به في الزمان الأول ( لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أولا ؟ ) فيه ( وجهان مبنيان على أن مفاد الضيغة على هذا القول ) اى بالفورية ( هو وحدة المطلوب أو تعدده ) فلو كانت الفورية مأخوذة في