تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
واما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ، كما إذا امر بالماء ليشرب أو يتوضأ ، فاتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء .
شرح
( واما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ) الأقصى ( كما إذا امر ) المولى ( بالماء ليشرب أو يتوضأ فاتى به ) العبد ( ولم يشرب ) المولى ( أو لم يتوضأ ) به ( فعلا ، فلا يبعد ) في مثل ذلك ( صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر ) غير ما اتى به أولا ( أحسن منه ، بل مطلقا ) وان لم يكن أحسن وكان مساويا ( كما كان له ذلك ) التبديل ( قبله ) اى قبل الاتيان ( على ما يأتي بيانه في ) مسألة ( الاجزاء ) ان شاء اللّه تعالى .
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 269 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )