تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
والتحقيق : انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا .
شرح
( والتحقيق ) في المقام : ( انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال ) التي علم فيها المراد من جهة القرائن الداخلية والخارجية ، ( فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ) أو على الندب أو الكراهة ( أو الإباحة ، أو التبعية ) لما قبل النهي ، وانما الكلام فيما لو كانت الصيغة مجردة عن القرينة ( ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون ) وقوع الصيغة ( عقيب الحظر ) المتيقن أو المتوهم ( موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه ) لولا وقوعها عقيب الحظر ( غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها ) و ( غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى ) غير وقوع الصيغة عقيب الحظر ، فلا بد من الفحص عنها ، ومع عدمها فالمرجع هي الأصول ) وهي تختلف بحسب الموارد . والخلاصة : انه لا يمكن اثبات شتى مما ذكر من الأقوال والتفاصيل بموارد الاستعمال ، لأنها تكون مع القرينة ( كما أشرنا ) فتأمل جيدا .
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 260 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )