انه لا بد في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا ، وليس ههنا ، فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك إلا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا فبدليل الرفع - ولو كان أصلا - يكشف انه ليس هناك امر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر العقلي كما عرفت فافهم .
شرح
انه لا بد في عمومها ) يعني عموم الأدلة ( من وجود شيء قابل للرفع والوضع شرعا وليس ههنا ) كذلك ( فان دخل قصد القربة ونحوها ) مما يتأتي من قبل الأمر ( في الغرض ليس بشرعي بل ) دخله ( واقعي ودخل الجزء والشرط فيه ) اي في الغرض ( وان كان كذلك ) اي كان واقعيا أيضا ( إلا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا ) إذ المفروض امكان الأمر بالمركب ، أو المقيد ، فإذا شك في اخذ شيء في المأمور به شطرا أو شرطا كما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى مفصلا في باب الاشتغال ( فبدليل الرفع - ولو كان أصلا - يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما ) اي بأمر ( يعتبر فيه المشكوك ) من الجزء أو الشرط بحيث ( يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر العقلي ) وانما يكون الشك في كيفية الإطاعة ، والخروج عن عهدة التكليف ( كما عرفت فافهم ) .