القضية ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ ، وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل .
لكنه « قدس سره » تنظر فيما أفاده بقوله وفيه : نظر ، لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق « زيد كاتب بالضرورة »
شرح
القضية ) المشتملة على النسبة التامة ( كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة ) أي الموجهة بجهة « الفعلية » ( عند الشيخ ) أبي علي ( وقضية ممكنة ) وهي الموجهة بجهة « الامكان » ( عند الفارابي ) فالقضية الواحدة المركبة من الموضوع والمحمول تنحل إلى قضايا أربع - مثلا - قضية « الانسان ضاحك » تكون بعد التحليل : « الذات الثابت لها الانسانية بالفعل » أي في احدى الأزمنة أو « بالامكان » وهي قضية عقد الوضع « والذات الثابت لها الضحك » التي هي مفاد تحليل عقد الحمل . والقضية الأصلية باعتبار الجزء الأول من عقد الحمل قضية ضرورية ، وباعتبار الجزء الثاني منه قضية ممكنة ( فتأمل ) في المقام .
( لكنه « قدس سره » ) في الفصول ( تنظر فيما أفاده ) من الجواب عما ذكره المحقق الشريف ، وذهب إلى الانقلاب على تقدير تركب المشتق من الذات والمبدأ ( بقوله : وفيه نظر ، لان الذات المأخوذة ) في عقد الحمل ( مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا ) وفي نفس الامر ( صدق الايجاب بالضرورة وإلا ) تكن مقيدة به في الواقع ( صدق السلب بالضرورة ) فالانقلاب لا بد منه على كل حال ( مثلا لا يصدق « زيد كاتب الضرورة » ) أو « ليس بكاتب بالضرورة » فان