أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بناء على انّ مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية ، من الأصول كما هو كذلك ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات .
شرح
على مخالفة الأحكام الواقعية ، المعلومة بالاجمال ، وهذا مما لا يمكن ان يقع في طريق الاستنباط ، فلذا تمس الحاجة في تعريف الأصول إلى ضميمة جملة : ( أو التي ينتهي إليها ) المجتهد الفقيه ( في مقام العمل ) بعد الفحص واليأس عن الدليل ، لتدخل مسائل الأصول العملية ومبحث حجية الظن - على الحكومة - في التعريف ( بناء على أن مسألة حجية الظن ) المطلق ( على الحكومة ) أي حكم العقل بعد تمامية مقدمات الانسداد بان الظن حجة في مقام الامتثال للاحكام المعلومة بالاجمال ( و ) كذلك ( مسائل الأصول العملية ) من الاستصحاب ، والبراءة ، والاشتغال ، والتخيير ، ( في الشبهات الحكمية من ) مباحث علم ( الأصول كما هو كذلك ) ولا وجه للمصير إلى غير ذلك ، وبما شرحناه ظهر وجه أولوية هذا التعريف مما ذكره المشهور فإنه عليه يلزم خروج مباحث الأصول العملية ، وحجية الظن على الحكومة عن هذا العلم ، ولا وجه لذلك ( ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد في ) البحث عن ( مثل هذه المهمات ) نعم مسألة حجية الظن على الكشف يمكن ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فان الظن حينئذ كسائر الامارات والظنون الخاصة ، يثبت بها الحكم تعبّدا ، وانما قيدت الشبهات بالحكمية ، لان اجراء الأصول في الشبهات الموضوعية لا يترتب عليه إلا حكم جزئي ، ولا يختص اجراؤه بالفقيه ، بل يعم المقلد ، فهي ليست من مسائل الأصول ، وانما هي من المسائل الفقهية .
وههنا اشكال وهو : ان غرض الاستنباط ان كان مغايرا لغرض