تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
« حجة القول بعدم الاشتراط » وجوه : - الأول : التبادر . وقد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس . الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ، ومقتول عما انقضى عنه المبدأ وفيه : ان عدم صحته في مثلهما انما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا .
شرح

[ حجة القول بعدم الاشتراط بالتلبس في الحال ]

( « حجة القول بعدم الاشتراط » ) بالتلبس في الحال وكونه موضوعا للأعم ( وجوه ) ثلاثة : -

[ التبادر ]

الوجه ( الأول : التبادر ) وانسباق المعنى العام إلى الذهن متى ما يستعمل المشتق بلا قرينة . ( وقد عرفت ) خلافه و ( ان المتبادر هو خصوص حال التلبس )

[ عدم صحة السلب ]

الوجه ( الثاني : عدم صحة السلب في ) مثل ( مضروب ، ومقتول ) ومذبوح ومظلوم ( عما انقضى عنه المبدأ ) وذلك آية الوضع للأعم . ( وفيه : ان عدم صحته في مثلهما ) وكذا فيما مثلناه ليس لأجل أن المشتق حقيقة في الأعم بل ( انما هو لأجل انه أريد من المبدأ ) في اسم المفعول المصوغ من الفعل المتعدى ( معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ) فيراد من المقتول : المتلبس بالموت الذي كان سببه القتل ، ومن المذبوح : المفري أوداجه ، ومن المضروب : المتألم بسبب الضرب ، ومن المظلوم : الذاهب حقه بسبب الظلم . إلى غير ذلك ( ولو ) كان هذا المعنى المراد منه ( مجازا ) حيث إن القتل مثلا موضوع لغير ما ذكر وكذا المبادئ الأخر ، لكن اطلاق المشتق عليه حقيقة .