الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا ، واما اطلاقه عليه في الحال ، فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت ، وان كان بلحاظ الحال فهو وان كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى .
كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس وان كان معه أوضح .
ومما ذكرناه ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل
شرح
الضارب ) أو الشاتم ( عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ) أو الشتم ( وكان متلبسا به سابقا ) وكذا غير الضارب والشاتم مما هو متعد إلى غيره ( واما اطلاقه عليه في الحال ) أي في حال الانقضاء ( فإن كان ) الاطلاق بلحاظ حال التلبس فلا إشكال ) في صحته ( كما عرفت ) سابقا ( وان كان ) بلحاظ الحال ) أي حال التكلم والنطق ( فهو وان كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ) بل يمكن ان يكون على سبيل المجاز ( لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ) .
و ( كما لا يتفاوت ) الحال بين اللازم والمتعدى كذلك لا يتفاوت الحال ( في صحة السلب عنه ) أي عما انقضى عنه المبدأ ( بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه ) به ( لما عرفت ) آنفا ( من وضوح صحته ) أي السلب ( مع عدم التلبس ) بضد المبدأ أيضا ( وان كان ) صحة السلب ( معه ) أي مع التلبس بالضد ( أوضح ) .
( ومما ذكرناه ظهر حال كثير من التفاصيل ) كالتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به وغير ذلك ( فلا نطيل بذكرها على التفصيل ) وما ذكرناه من الاجمال كاف في المقام .